الطعن رقم 149 سنة 15 ق – جلسة 22 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 611
جلسة 22 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 149 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في تزوير اعتماداً على أدلة تؤدّي إليها
دون اكتفاء بأسباب الحكم المدني القاضي برد وبطلان الورقة المزوّرة. لا يهم إن كان
النزاع حول صحة الورقة مثاره إنكار التوقيع عليها أو الطعن فيها بالتزوير.
إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم في دعوى التزوير المرفوعة عليه قد اعتمدت في
ذلك على أدلة من شأنها أن تؤدّي إلى ما انتهت إليه غير مكتفية بأسباب الحكم المدني
القاضي بردّ وبطلان الورقة المزوّرة، فإنه لا يكون ثمة في هذا المقام محل للتفرقة بين
أن يكون النزاع حول صحة الورقة مثاره إنكار التوقيع عليها أو الطعن فيها بالتزوير.
إذا العبرة في هذا المقام هي باطمئنان المحكمة لا بطلبات الخصوم ولا بمن منهم يقع عليه
عبء الإثبات. فإن الإدانة في الدعاوى الجنائية تقوم على أساس العقيدة التي تتكوّن لدى
المحكمة وتطمئن إليها بناء على ما تجريه هي من تحقيقات، غير مقيدة – كما هي في الدعاوى
المدنية – بأقوال الخصوم أو طلباتهم.
