الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 146 سنة 15 ق – جلسة 15 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 607

جلسة 15 يناير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 146 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. التقرير بالطعن. قلم كتاب المحكمة الذي يحصل فيه الطعن. هو قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. مثال.
(المادة 231 تحقيق)
إنه وإن كانت المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لم يرد في نصها تعيين لقلم كتاب المحكمة الذي يحصل فيه التقرير بالطعن بطريق النقض إلا أنه يجب، كما هي الحال في سائر طرق الطعن التي نص في صددها على أن التقرير بها يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وكما جرى عليه القضاء في تأويل هذه المادة، أن يكون هذا التقرير هو أيضاً بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب الطعن فيه. وإذن فإذا كان الحكم صادراً من محكمة طنطا الابتدائية الأهلية (دائرة الجنح المستأنفة) والتقرير بالطعن حصل في قلم كتاب محكمة بيلا الجزئية، فإن هذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات