الطعن رقم 53 سنة 15 ق – جلسة 15 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 593
جلسة 15 يناير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 53 سنة 15 القضائية
حكم بالإدانة. وجوب إقامته على أسباب يقينية. تمسك بعض المتهمين
بأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي. عدم اعتبار المحكمة هذه الحالة قائمة بمقولة إنها لم
توفق إلى معرفة أي الفريقين كان المعتدي. إدانتهم في هذه الحالة تعتبر مقامة على مجرّد
الشك في صحة الدفاع فلا تصح.
إذا كانت المحكمة حين عرضت لما تمسك به فريق من المتهمين من أنهم كانوا في حالة دفاع
شرعي قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة لا بالنسبة لهذا الفريق ولا بالنسبة إلى الفريق
الآخر، وذلك على أساس أنها لم توفق إلى معرفة أيهما كان المعتدي وأيهما كان المعتدى
عليه، فإنها تكون قد أخطأت إذا أدانت هذا الفريق. لأنها بعد أن قالت ما يفهم منه أنه
كان ثمة معتد ومدافع كان عليها ألا تقضي بأية عقوبة. فإن الإدانة بناء على مجرّد الشك
في صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدانة إلا على أساس يقيني.
