الطعن رقم 125 سنة 15 ق – جلسة 08 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 592
جلسة 8 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 125 سنة 15 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة. معنى الإخفاء في اصطلاح القانون في هذا المقام.
شراء الشيء المسروق ممن يتجر فيه وبثمن مناسب. لا يمنع من عقابه.
(المادة 279 ع = 322)
إن الإخفاء في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشيء عن أنظار
الناس أو يضعه في مكان بعيد عن متناولهم، كما هو مفهوم الكلمة لغة، بل المقصود به في
اصطلاح القانون في هذا المقام هو فقط الاحتياز والاتصال المادي مهما كانت صفته، أي
ولو كان علناً وعلى مرأى من الكافة، ومهما كان سببه، أي ولو كان عن طريق الشراء ولو
بثمن المثل، وسواء أكان بين المتهم وبين السارق علاقة أم لم تكن. وإذن فإن معاقبة المتهم
من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه اشترى الشيء المسروق ممن يتجر فيه وبثمن
مناسب.
