الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 106 سنة 15 ق – جلسة 08 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 591

جلسة 8 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 106 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في جريمة تبديد. ابتناؤه على تقرير خبير دون تعرّض لأسانيد هذا التقرير ودون بيان للأدلة التي اعتمدت عليها في القول بقيام العلاقة المدنية التي ذكرتها بين المتهم والمجني عليه إلخ. قصور.
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة التبديد المسندة إليه لم تقل في حكمها إلا أنه "تبين من الاطلاع على تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ كذا أن المتهم بدّد مبلغ كذا حصلها من بيع الساعات وأجور التصليحات. وذلك إضراراً بالمجني عليه الذي سلمه محله على أن تكون له عمولة مقدراها عشرة في المائة من ثمن الساعات التي يبيعها لحسابه وعلى أن أخذ النصف من صافي الإيراد من تصليح الساعات"، فإن حكمها هذا يكون قاصراً، إذ أنها استندت إلى تقرير الخبير دون أن تتعرّض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير، كما أنها لم تبين في حكمها الأدلة التي اعتمدت عليها في القول بقيام العلاقة المدنية التي ذكرتها بين المجني عليه والمتهم، وأن تسليم الأشياء التي قالت بتبديدها كان حاصلاً بناء على تلك العلاقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات