الطعن رقم 105 سنة 15 ق – جلسة 08 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 591
جلسة 8 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 105 سنة 15 القضائية
تفتيش. وقوعه في مسكن ابن الذي يطعن فيه بالبطلان. لا يقبل.
إذا كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرّر لمصلحة من وقع
عليه التفتيش ولا يقبل من غيره الطعن فيه ولو كان يستفيد من ذلك لأن استفادته إنما
تكون بالتبعية، وكان الطاعن يسلم في طعنه بأن المكان الذي وقع فيه التفتيش هو لابنه،
فلا يصح له أن يطعن في الحكم بمقولة إنه أدانه بناء على تفتيش باطل.
