الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 103 سنة 15 ق – جلسة 08 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 590

جلسة 8 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 103 سنة 15 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بالمادة 306 ع. تطبيق محكمة الدرجة الأولى المادتين 308 و306 ع عليه دون أن تسند إليه من ألفاظ السب غير ما ورد بصحيفة الدعوى. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. الطعن في الحكم لهذا السبب. لا يقبل. كان على المتهم أن يترافع على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية.

(المادة 265 ع = 306 و308)

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت في حكمها على المتهم المادة 308 ع مع المادة 306 مع أن الدعوى لم ترفع عليه إلا بالمادة الأخيرة فقط، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه، فإنه لا يقبل من المتهم أن يطعن أمام محكمة النقض في هذا الحكم. لأنه ما دام قد علم بذلك لحصوله في الحكم الابتدائي كان عليه أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه، ثم لأن الأمر كان مقصوراً على تطبيق النص الصحيح على الواقعة المرفوعة بها الدعوى بإضافة المادة 308 ولم تسند إليه المحكمة ألفاظاً من عبارات السب غير التي وردت بعريضة الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات