الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 85 سنة 15 ق – جلسة 08 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 581

جلسة 8 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 85 سنة 15 القضائية

شاهد. قرار المحكمة من تلقاء نفسها إعلان شاهد للحضور أمامها. تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره. اعتذاره من عدم الحضور. عدم تمسك النيابة أو المتهم بضرورة حضوره. استغناء المحكمة عنه والفصل في الدعوى دون سماعه. لا خطأ. ذلك ليس حكماً تمهيدياً. هو قرار تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم.
إذا كان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود أو إجراء معاينة بل كانت هي من نفسها التي رأت إعلان الشاهد ليحضر أمامها، ولكنه لم يحضر على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره، ثم لما اعتذر أخيراً عن عدم إمكان الحضور ولم يبد من النيابة أو المتهم تمسك بضرورة سؤاله، استغنت المحكمة عنه وفصلت في الدعوى دون أن تسمعه، فهذا جائز ولا خطأ فيه، ما دامت المحكمة هي التي رأت من تلقاء نفسها أن تسمع الشاهد ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعه، وما دام الأمر الذي أصدرته مع تلك الملابسات لا يعدّ حكماً تمهيدياً بل هو قرار تحضيري في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً للعمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات