الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 81 سنة 15 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 580

جلسة أوّل يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 81 سنة 15 القضائية

( أ ) تفتيش. إلقاء المتهم الحقيبة التي كان يحملها في مياه الترعة على أثر سؤاله عما هو فيها من أومباشي البوليس ومن معه من رجال الداورية قبل أن يمسكوا به أو يهموا بالقبض عليه. ذلك تخل منه عن حيازتها. لرجال الحفظ بل عليهم أن ينتشلوها ويقدّموها لجهة البوليس. فتحها بعد ذلك. لا يعتبر تفتيشاً بغير إذن. ظهور مخدّر فيها. المتخلي عنها يعتبر حينئذ في حالة تلبس.
(ب) تعدّد الجرائم. ارتباط بعضها ببعض. تقدير موضوعي. توقيع المحكمة عقوبة عن كل جريمة. معناه أنها لم تجد ارتباطاً بينها بالمعنى المقصود في المادة 32 ع. لا تدخل لمحكمة النقض.
1 – إن إلقاء المتهم بالحقيبة التي كان يحملها في الترعة على إثر سؤاله بمعرفة أومباشي البوليس ومن كان معه من رجال الداورية عن صاحبها وعما هو بداخلها يجعل لرجال الحفظ هؤلاء بل يوجب عليهم أن ينتشلوها من الماء ويضعوا يدهم عليها بما فيها تمهيداً لتقديمها لجهة البوليس. ولا يصح للمتهم في هذه الحالة أن يدعي أنهم أخذوها منه أو فتشوا متاعه الذي كان يحمله. لأن إلقاءه بالحقيبة، على نحو ما فعل، قبل أن يمسك به أحد أو يهم بالقبض عليه، يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تركاً لملكيته فيها، ويخوّل بالتالي كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدّمها لجهة الاختصاص. فإذا هم فتحوها بعد ذلك ووجدوا فيها مخدّراً فإن المتهم يكون في حالة تلبس بإحرازه. ولا يقبل منه النعي عليهم بأنهم أجروا تفتيشاً بغير إذن من سلطة التحقيق ما داموا في ذلك – والحقيبة لم تكن مع أحد ولا لأحد – لم يعتدوا على حرمة من الحرمات أو حرية من الحرّيات.
2 – إن تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند تعدّدها، وتقدير مدى ارتباطها بعضها ببعض، وقابلية الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة في صدد تطبيق المادة 32 ع – كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها. فإذا ما هي حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك ارتباطاً بالمعنى المقصود في المادة المذكورة. وما دام ما ارتأته من ذلك سائغاً في حدّ ذاته فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات