الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7 سنة 15 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 579

جلسة أوّل يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 7 سنة 15 القضائية

تزوير. استنتاج أن التزوير وقع بطريق التوقيع بختم مزوّر. كون التزوير قد وقع بختم اصطنع خصيصاً أو بطريق التوقيع على المحرر خلسة بالختم الحقيقي للمجني عليه. يستوي. ليس على المحكمة في الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم.

(المادة 183 ع = 215)

متى كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أن جريمة التزوير التي أدانت المتهم فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزوّر فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقي للمجني عليه، لأن المؤدّى واحد. وليس على المحكمة في الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم ما دامت هي قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بتزوير التوقيع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات