الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1480 سنة 14 ق – جلسة 25 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 575

جلسة 25 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1480 سنة 14 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى العمومية على المتهم بالاختلاس. وصف التهمة يفيد أنه حصل على أموال مودعة في بنك بطريقة تقديم شيكات مزوّرة انخدع بها العامل المختص. اعتبار المحكمة الاستئنافية هذه الواقعة نصباً. لا جناح عليها فيه.
إذا كان وصف التهمة، كما رفعت بها الدعوى العمومية، واضحاً فيه أن المتهم أسند إليه أنه حصل على أموال النقابة الزراعية المودعة في بنك مصر بطريقة تقديم شيكات مزوّرة انخدع بها العامل وسلمه تلك الأموال بناء عليها، فإنه لما كانت هذه الأفعال تشتمل على جميع العناصر القانونية المكوّنة لجريمة النصب لا يكون على المحكمة الاستئنافية جناح إذا هي غيرت وصفها القانوني من اختلاس إلى نصب ولم تحكم بعقوبة أشدّ من المنصوص عليها في القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات