الطعن رقم 61 سنة 15 ق – جلسة 25 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 574
جلسة 25 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 61 سنة 15 القضائية
إجراءات. أساس المحاكمة الجنائية. التحقيقات التي يجب أن تجريها
المحكمة بنفسها. قضاء محكمة الدرجة الأولى بالإدانة اعتماداً على أقوال الشهود في التحقيقات
الأوّلية. تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع الشهود. تأييد الحكم المستأنف
لأسبابه بمقولة إن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى. حكم خاطئ.
إنه لما كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي يجب على المحكمة
أن تجريها بنفسها، فإنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم في الجريمة
المسندة إليه معتمدة في ذلك على ما شهد به الشهود في التحقيق الابتدائي دون أن تسمعهم
بنفسها، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مع ما تمسك
به الدفاع أمامها من وجوب سماع الشهود فذلك منها يكون خطأ. ولا يشفع لها في هذا الخطأ
قولها إن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن تمسكه أو عدم
تمسكه لا تأثير له فيما هو واجب عليها إجراؤه من التحقيق.
(ثم تغيرت الهيئة فرأسها حضرة جندي بك وكملها حضرة الجزائرلي بك بدلاً من حضرة سيد
مصطفى بك)
