الطعن رقم 59 سنة 15 ق – جلسة 25 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 574
جلسة 25 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 59 سنة 15 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. منع التنفيذ على المحجوز أو وضع العوائق في
سبيل التنفيذ على شكل حجز قضائي صوري. تمام الجريمة. تسخير شخص زوجته في الحجز على
منقولات محجوز عليها وتمكينها من بيعها في غيبة الحاجزة الأولى وبغير علمها وتوصله
بهذه الإجراءات الصورية إلى إعاقة التنفيذ. اعتباره مختلساً. في محله.
إن جريمة اختلاس المحجوزات تتم بمجرّد منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق
في سبيله ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي، متى كان هذا الحجز قد وقع صورياً لمنع بيع
المحجوزات تنفيذاً لمقتضى الحجز. فإذا كان الثابت أن المتهم سخر زوجته للحجز على المنقولات
موضوع الاختلاس، ومكنها من بيعها في غيبة الحاجزة الأولى وبغير علمها، وتوصل بهذه الإجراءات
الصورية إلى إعاقة التنفيذ، فإن اعتباره مختلساً لا مخالفة فيه للقانون.
