الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 54 سنة 15 ق – جلسة 25 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 573

جلسة 25 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 54 سنة 15 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع عند نقض الحكم لثاني مرة. يترتب على ما يقع بالفعل بغض النظر عن المنوّه عنه في الحكم. عدم بيان المحكمة في حكمها أن فصلها في الدعوى إنما كان مجدّداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها. لا يعيب الحكم.
(ب) تطابق الحكم المطعون فيه مع الحكم الذي سبق صدوره في الدعوى وقضى بنقضه. لا يصح الاستدلال به على أن هذا الحكم صدر ارتكاناً على قضاء الهيئة التي نقض حكمها.
1 – إن عدم بيان المحكمة في حكمها أن فصلها في الدعوى إنما كان مجدداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها لا يعيب الحكم ما دامت هي قد جرت بالفعل مجرى إعادة المحاكمة. ولا يغير من هذا ما قد يقال من أن الحكم لو اشتمل على هذا البيان لكفى ذلك ليكون الفصل في موضوع الدعوى من اختصاص محكمة النقض إذا هي قضت بنقض الحكم لثاني مرة، لأن هذا الاختصاص إنما يترتب على حقيقة ما يقع بالفعل بغض النظر عن التنويه عنه في الحكم.
2 – إن تطابق الحكم الجديد في أغلب مواضعه مع الحكم القديم الذي سبق صدوره في الدعوى وقضى بنقضه – ذلك لا يصح الاستدلال به على أن المحكمة قضت في الدعوى وأوقعت العقوبة التي قضت بها ارتكاناً على قضاء الهيئة الأخرى التي نقض حكمها. إذ أن غاية ما يدل عليه ذلك هي أن المحكمة رأت في العبارات التي أخذتها عن الحكم الأوّل ما يغنيها عن تحرير عبارات جديدة من عندها لأداء المعنى الذي قصدته هي بعد أن سمعت الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات