الطعن رقم 1485 سنة 14 ق – جلسة 25 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 568
جلسة 25 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1485 سنة 14 القضائية
قوّة الشيء المحكوم فيه. حكم في دعوى مدنية بناء على ورقة. لا يقيد
المحكمة الجنائية فيما يتعلق بقوّة هذه الورقة. لهذه المحكمة أن تستبعدها من الأدلة
المعروضة عليها متى اقتنعت مزوّرة.
للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدّم لها كدليل في الدعوى متى
اقتنعت بتزويرها. ولا يمنع من ذلك أن يكون قد صدر من المحكمة المدنية حكم بناء على
هذه الورقة. لأن الحكم المدني لا يقيد المحكمة الجنائية وهي تفصل في جريمة. وإذن فلا
تثريب على المحكمة إذا هي لم تعول على سند بعد اقتناعها بتزويره. والقول بخلاف ذلك
يؤدّي إلى أن تكون الدعوى الجنائية رهينة ما قد يحصل على إضاعتها من الاتفاق بين المتهم
والمجني عليه بحصول المتهم، بموافقة المجني عليه، من المحكمة المدنية على حكم لمصلحته،
وهذا ما لا يمكن التسليم به.
