الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1294 سنة 14 ق – جلسة 25 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 567

جلسة 25 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1294 سنة 14 القضائية

انتهاك حرمة ملك الغير. الحيازة المعتبرة قانوناً. محمية مهما كان سببها. دخول شخص عقاراً وبقاؤه فيه مدّة من الزمن طالت أو قصرت. وجوب احترامها. لا سبيل إلى رفع يده عنها بغير حكم قضائي. دخول شخص منزلاً وبقاؤه فيه شهوراً بحجة أنه اشتراه. امتناعه عن ترك المنزل. لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر.
(المادتان 323 و324 ع = 369 و370)
إن القانون إذ نص في المادتين 369 و370 عقوبات على معاقبة "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوّة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر" إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً. فإذا دخل شخص عقاراً وبقي فيه مدة من الزمن، طالت أو قصرت بحيث يصح في القانون عدّه أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها، ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي. وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعدّياً على حيازة الغير، بل هو منه عدم تفريط في حيازته التي اكتسبها. وبناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً وبقي فيه شهوراً بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر. لأن الحيازة لم تكن لآخر بل هي له هو.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات