الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 50 سنة 15 ق – جلسة 25 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 567

جلسة 25 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 50 سنة 15 القضائية

جرح. القصد الجنائي في إحداثه. يتحقق بالعلم بأنه يؤلم المجروح. المتهم به ليس ممن يحميهم قانون مهنة الطب. مسئوليته عن الجرح العمد ونتائجه. سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق.
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة، يحدث جرحاً بآخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح، يسأل عن الجرح العمد وما ينتج عنه من عاهة أو موت، سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات