الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 34 سنة 15 ق – جلسة 18 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 566

جلسة 18 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 34 سنة 15 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها في نفس اليوم الذي توقع فيه الحجز. يجب لذلك أن يبين في الحكم بوضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها. تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة لتقديم المحجوزات. إدانته لمجرّد أنه لم يقدّم المحجوزات للبيع. قصور.
إن مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها لبيعها في نفس اليوم الذي وقع فيه الحجز عليها تقتضي – لخروجها عن المألوف عرفاً والمقرّر قانوناً – أن يبين الحكم في وضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها نهائياً بحيث لم تعد تحت بصره ولا في متناول يده. فإذا كان الحكم، رغم تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة ليقدم المحجوزات، وقد أدانه استناداً إلى ما قاله من: "أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضري الحجز والتبديد الثابت بهما أنه بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1940 توقع حجز إداري على زراعة ذرة مملوكة للمتهم وفاء لسداد الأموال الأميرية وعين المتهم حارساً عليها وحدّد للبيع يوم 6 نوفمبر وفي هذا التاريخ لم يقدمها للبيع إلخ"، فإنه لا يكون قد عني بذلك البيان ويكون قاصراً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات