الطعن رقم 1514 سنة 14 ق – جلسة 18 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 566
جلسة 18 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 1514 سنة 14 القضائية
كحول. الحظر المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم الخاص برسم
الإنتاج على الكحول. خاص بالكحول المحوّل. كحول عادي مخفف. لا عقاب على ذلك.
إن المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 برسم الإنتاج على الكحول
صريحة في أن الحظر الذي نصت عليه خاص بالكحول المحوّل (Dénaturé). فإذا كان المستفاد
من الحكم أن الكحول محل الدعوى لم يكن كحولاً محوّلاً بل كحولاً عادياً خفف بإضافة
بعض المواد إليه ليستعمله المتهم فيما يقتضي ذلك، فهذه الواقعة لا عقاب عليها.
