الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1292 سنة 14 ق – جلسة 18 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 564

جلسة 18 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 1292 سنة 14 القضائية

( أ ) أشياء ضائعة. حبسها بنية امتلاكها. سرقة تجرى عليه أحكامها. احتياز شيء بعد التقاطه ممن عثر عليه أو من غيره مع العلم بحقيقة أمره. إخفاء شيء مسروق.
(دكريتو 18 مايو سنة 1898)
(ب) معارضة. المحكمة التي تنظر فيها. الحدود التي تلتزمها في مراعاة مصلحة المعارض. مجرّد تصحيح الحكم الغيابي من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون. لا خروج فيه على تلك الحدود.
1 – إن دكريتو 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الضائعة – على ما جرى عليه القضاء في تفسير نصوصه – يعد حبس الشيء الذي يعثر عليه بنية امتلاكه سرقة يعاقب عليه بعقوبتها ويجرى عليه سائر أحكامها. وإذن فمن يحتاز الشيء بعد التقاطه، سواء ممن عثر عليه أو من غيره، وهو عالم بحقيقة أمره، يكون مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة.
2 – إن المحكمة التي تنظر في المعارضة لا تكون مطالبة قانوناً بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا في حدود ما يجيء في المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها فقط. فكل ما تجريه في هذه الحدود من تصحيح للحكم الغيابي، سواء من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون، لا يصح عدّه مخالفاً لما تقتضيه المعارضة، ما دامت المحكمة لم تغير في العقوبة بما يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض وانقلبت وبالاً عليه، وما دامت المحكمة تراعي فيما تجريه مقتضيات حقوق الدفاع كما هي معرفة في القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات