الطعن رقم 755 سنة 14 ق – جلسة 18 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 563
جلسة 18 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 755 سنة 14 القضائية
نية القتل. خطورة الإصابة التي أحدثها المتهم. الاعتماد عليها ضمن
الأدلة التي استخلصت منها المحكمة نية القتل. لا مانع. استخلاص المحكمة في ذات الوقت
عدم توافر نية القتل في اعتداء وقع من المتهم نفسه على شخص آخر لكون الجروح التي أحدثها
أقل جسامة. لا جناح على المحكمة في ذلك.
لا يقدح في صحة الأدلة على توافر نية القتل أن يكون من بينها خطورة الإصابة التي أحدثها
المتهم، ما دامت المحكمة قد رأت أن هذه الخطورة إنما كانت ناشئة مباشرة عن الفعل المادي
الذي تعمد المتهم إحداثه ولم تنشأ عن عامل آخر. كما أنه لا جناح على المحكمة إذا رأت
عدم توافر نية القتل في اعتداء وقع من الطاعن على شخص آخر بسبب أن أثر الجروح التي
أحدثها به كانت أقل جسامة.
