الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2 سنة 15 ق – جلسة 18 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 563

جلسة 18 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 2 سنة 15 القضائية

( أ ) إخفاء أشياء مسروقة. مناط تحققها. كون الأشياء متحصلة عن جريمة سرقة. نفي المحكمة وقوع السرقة عن أخي المتهم بإخفائها على اعتبار أن نقله الشيء إلى داره كان عملاً بريئاً.
معاقبة أخيه على الإخفاء. لا تصح.
(المادة 279 ع = 322)
(ب) نقض وإبرام. في صورة هذه الدعوى كان يصح تطبيق مادة السرقة على المتهم بالإخفاء لولا أن المحكمة لم تصرح بتعديلها التهمة ولم تفصح عن حقيقة موقف المتهم.
1 – إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة. فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخي المتهم بالإخفاء سرقة الشيء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل بريء، ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشيء فإنها تكون قد أخطأت.
2 – كان يمكن في هذه الحالة أن تطبق محكمة النقض مادة السرقة على المتهم بالإخفاء لولا أن المحكمة لم تصرح بتعديلها التهمة ولم تفصح في غير ما غموض عن حقيقة موقف المتهم والأدلة القائمة في الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات