الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1536 سنة 14 ق – جلسة 11 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 562

جلسة 11 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1536 سنة 14 القضائية

إثبات. سماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة. ليس في القانون طريق مرسوم واجب اتباعه في هذا الصدد. كون المحكمة قد فاتها توجيه سؤال للشاهد مما يقتضيه فن التحقيق. ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن على حكمها.
إن القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. فإذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق، فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها. وخصوصاً أن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يراه من الأسئلة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات