الطعن رقم 1005 سنة 14 ق – جلسة 11 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 551
جلسة 11 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1005 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون
غيرهم. تدخل المحامين في ذلك لا يكون إلا بناء على إرادتهم هم. مسجون. تقديم محاميه
أسباب الطعن وإخطاره مأمور السجن بأن يكلف المسجون بعمل التقرير. إهمال هذا الطلب.
لا يجدي الاعتذار به.
إذا كان عذر الطاعن عن تأخره في التقرير بالطعن في الميعاد هو أن محاميه قدّم أسباب
الطعن في الميعاد وأرسل في ذات الوقت لمأمور السجن خطاباً طلب فيه أن ينبهه إلى عمل
التقرير ولكن المأمور أهمل فهذا العذر غير مقبول، لأن الطعن في الأحكام الجنائية من
شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وتدخل المحامين عنه فيه لا يكون إلا بناء على إرادتهم
هم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه. وما دام الطاعن نفسه يسلم بأنه لم يظهر رغبته
شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه، لا في قلم الكتاب ولا في السجن، فإن ذلك العذر
لا يجديه.
