الطعن رقم 6 سنة 15 ق – جلسة 04 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 549
جلسة 4 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 6 سنة 15 القضائية
قوّة الشيء المحكوم فيه. حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً
على أساس أن الطاعن لم يقدّم أسباباً لطعنه. ثبوت أن هذه الأسباب كانت مقدّمة ولكنها
لم تبلغ إلى قلم كتاب محكمة النقض. لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائماً. وجوب الرجوع
فيه.
إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدّم أسباباً
لطعنه، ثم تبين فيما بعد أن الطاعن كان قد قدّم الأسباب وأنها لم تكن عرضت على محكمة
النقض بسبب أن قلم كتاب النيابة الذي قدّمت إليه قصر في إرسالها إلى قلم كتاب محكمة
النقض، فإن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاًً لا يصح مع هذا أن يبقى قائماً، بل يتعين الرجوع
فيه والنظر في الطعن من جديد. وخصوصاً أنه قد صدر طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق
الجنايات بدون مرافعة وبدون أن يعلن الخصوم.
