الطعن رقم 1 سنة 15 ق – جلسة 04 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 549
جلسة 4 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1 سنة 15 القضائية
( أ ) وصف التهمة. إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق هو وآخر مجهول
من المجني عليه مبلغاً من المال بالإكراه وفي الطريق العام. معاقبة المتهم على أساس
أن السرقة بالإكراه لم تقع في طريق عام. هذا التعديل لا يطعن في حكم المحكمة.
(ب) سرقة بإكراه. ركن الإكراه. بيانه. مثال.
(المادتان 271 و272 ع = 314/ 1/ 315)
1 – إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه سرق هو وآخر مجهول مبلغاً من المجني
عليه بالإكراه وفي الطريق العام، الأمر المعاقب عليه بالمادة 315 فقرة ثانية عقوبات،
ورأت محكمة الجنايات، بعد سماعها الدعوى، أن السرقة بالإكراه لم تقع في طريق عام فعاقبت
المتهم على مقتضى المادة 314 فقرة أولى، فإن هذا التعديل الذي ليس من شأنه، من قريب
أو بعيد، الإضرار بدفاع المتهم الذي تناول فيما تناوله الواقعة الجنائية التي أدين
فيها لا يطعن في حكمها، إذ كل ما أجرته هو أنها استبعدت من الواقعة المرفوعة بها الدعوى
جزءاً وساءلت المتهم عن الباقي، وهذا من حقها بمقتضى صريح نص المادة 40 من قانون تشكيل
محاكم الجنايات.
2 – يكفي في بيان ركن الإكراه في السرقة أن تقول المحكمة في حكمها: "إن ركن الإكراه
لا شبهة فيه إذ شهد المجني عليه أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما وألقاه الآخر وتمكنا
من سلب نقوده. ومصداقاً لهذا شهد سائر الشهود أنهم وجدوا المجني عليه ملقى يستغيث فأخبرهم
بما ناله من إكراه فسرقة".
