الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1521 سنة 14 ق – جلسة 04 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 544

جلسة 4 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1521 سنة 14 القضائية

إخفاء مسروقات. متى تتحقق هذه الجريمة؟ عندما تكون الأشياء التي أخفيت متحصلة عن سرقة لا عن أية طريقة أخرى ولو كانت جريمة. علم المتهم بأن الشيء مسروق. وجوب التدليل عنه. التدليل بعبارة مبهمة. نقض. مثال.
(لمادة 279 ع = 322)
يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التي أخفيت متحصلة عن سرقة، لا عن أي سبيل آخر ولو جريمة. فإذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة في الواقع فلا تصح إدانة المتهم في جريمة إخفاء تلك الأشياء. ولا يكفي في الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من "تصرفات المتهم من حيث وضعه للشيء في منزل ليس منزله، ومن أن الشخص الذي ادعى أنه كلفه حفظ هذا الشيء – بفرض صحة ذلك – جندي في الجيش ويبعد أن يكون مالكاً له".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات