الطعن رقم 1520 سنة 14 ق – جلسة 04 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 543
جلسة 4 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1520 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. مانع قهري من تقديم أسباب الطعن في الميعاد. وجوب تقديمها
على إثر زوال المانع.
إذا صح أنه كان ثمة مانع من تقديم أسباب الطعن في الميعاد لم يكن في الإمكان التغلب
عليه، فإنه يكون من الواجب تقديم تلك الأسباب على إثر زوال ذلك المانع.
