الطعن رقم 1505 سنة 14 ق – جلسة 04 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 543
جلسة 4 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1505 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. حكم وقع عليه في مدى الثلاثين يوماً من صدوره. طلب
بطلانه على أساس أن الطاعن لما توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع عليه بعد ثلاثين يوماً
من صدوره لم يصادفه موجوداً به لإرساله إلى محكمة النقض. لا يقبل.
ما دام الطاعن يسلم في طعنه بأن الحكم المطعون فيه قد وقع عليه في مدى الثلاثين يوماً
من تاريخ صدوره، وما دام هو لا يدعي أنه – لمصادفة عدم وجود الحكم في قلم كتاب المحكمة
التي أصدرته بسبب إرساله إلى محكمة النقض لنظر الطعن المرفوع منه على أساس عدم ختمه
في مدة الثمانية الأيام – قد استحال عليه الاطلاع عليه أو أخذ صورة منه، فإنه لا يكون
ثمة وجه لما يذهب إليه من بطلان هذا الحكم على زعم أن هذه الحالة هي كحالة عدم ختم
الحكم في الثلاثين يوماً من جهة أنه لما توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم بعد
أن مضى على صدروه ثلاثون يوماً لم يصادفه مودعاً به.
