الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1504 سنة 14 ق – جلسة 04 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 542

جلسة 4 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1504 سنة 14 القضائية

تعويض مؤقت. قضاء المحكمة به بناء على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ضرب المدعي بالحق المدني وأحدث ما به من إصابات. يكفي. بيان الضرر. يكون على المحكمة التي ترفع لها الدعوى بالتعويض الكامل.
إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحق المدني بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ضربه وأحدث ما به من إصابات، فهذا يكفي لتبرير التعويض الذي قضت به. أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذي قد يطالب به فيما بعد. وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات