الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 955 سنة 14 ق – جلسة 04 /12 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 537

جلسة 4 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 955 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. تسليم المحكمة بوجوب استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين. المستفاد من الحكم أنها اتخذت هذا الاعتراف أساساً لقضائها بالإدانة. حكم متخاذل.
(ب) نقض وإبرام. عيب يستوجب نقض الحكم يمس جميع الطاعنين. نقض الحكم بالنسبة لهم جميعاً حتى من لم يكن منهم قدّم لطعنه أسباباً.
1 – إذا كانت المحكمة قد سلمت بوجوب استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين وبعدم جواز التعويل عليه كدليل من أدلة الثبوت في الدعوى، ولكن كان المستفاد مما أوردته بعد ذلك في الحكم، إيضاحاً للأدلة التي قالت إنها تعتمد عليها في الإدانة، أنها في الواقع لم تجر على مقتضى إطّراح الاعتراف المذكور بل أعملته واتخذته أساساً بنت عليه بصفة أصيلة قضاءها بالإدانة، وأن باقي ما ساقته في مقام الإثبات لم يكن إلا على سبيل تدعيم ذلك الاعتراف، وليس فيه ما من شأنه أن يؤدّى بذاته، ومستقلاً عن الاعتراف، إلى الإدانة، فإن حكمها هذا يكون متخاذلاً قاصر البيان.
2 – ما دام العيب الذي نقض الحكم من أجله يمس جميع الطاعنين فإن النقض يكون بالنسبة لهم جميعاً، حتى من اقتصر منهم على التقرير بالطعن ولم يقدّم له أسباباً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات