الطعن رقم 1600 سنة 14 ق – جلسة 04 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 537
جلسة 4 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1600 سنة 14 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. مناط العقاب. التعرّض للحيازة الفعلية بغض
النظر عن الحق في وضع اليد قانوناً.
(المادة 323 ع = 369)
إن الشارع إنما أراد بالمادة 369 عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر
عن الحق في وضع اليد. فما دامت هذه الحيازة ثابتة لزيد فإن بكراً يكون عليه احترامها
مهما كان حقه في وضع اليد. أما أن يدخل الأرض مع علمه بأنها بالفعل في حيازة زيد قاصداً
منع هذه الحيازة بالقوّة فهذا يقع تحت طائلة العقاب.
