الطعن رقم 1499 سنة 14 ق – جلسة 20 /11 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 534
جلسة 20 نوفمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1499 سنة 14 القضائية
مواد مخدّرة. تظاهر المرشد برغبته في شراء مخدّر من المتهم وتوصله
بذلك إلى كشف الجريمة. لا يعدّ تحريضاً منه على ارتكابها ولا يصح اتخاذه سبباً لبطلان
الإجراءات ما دام قبول المتهم بيع المخدّر لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد.
إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهم كان متصلاً بالمخدّرات التي اتهم بالاتجار
فيها وضالعا في إحرازها مع زملائه من قبل أن يتحدّث معه في شأنها مرشد البوليس، فإنه
لا يكون ثمة وجه لما يدعيه المتهم من أن هذا المرشد هو الذي حرضه على ارتكاب الجريمة.
وتظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدّرات من المتهم، وتوصله بهذه الطريقة إلى كشف الجريمة
– ذلك لا يمكن عدّه تحريضاً على ارتكابها، ولا يصح اتخاذه سبباً لبطلان إجراءات التحقيق،
ما دام قبول المتهم بيع المخدر لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد، وكان يحصل لو أن من
عرض الشراء كان من غير رجال البوليس.
