الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1498 سنة 14 ق – جلسة 20 /11 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 534

جلسة 20 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1498 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. ذكر الأدلة التي أستند إليها في قضائه بالإدانة وإيراده مؤدّى كل منها. عدم تحدّثه عن أدلة البراءة المحكوم بها ابتدائياً وهي ليست إلا مجرّد أقوال شهود. لا يعيبه.
(ب) إفساد الأخلاق. جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة. يكفي فيها حصول المتهم على نقود من ذلك مهما كان مقدارها. لا يشترط فيها وقوع أي تهديد من المتهم. عدم بيان مقدار النقود في الحكم وعدم تعرضه لأمر التهديد. لا يعيبه.
(المادة 272 ع)
1 – متى كان الحكم الصادر بالإدانة قد ذكر الأدلة التي استند إليها في قضائه وأورد مؤدّى كل منها فلا يعيبه ألا يكون قد تحدث عن أدلة البراءة المبني عليها الحكم الابتدائي، ما دامت هذه الأدلة ليست إلا مجرد أقوال شهود مما يكفي فيه قانوناً أن يكون الرد عليها بأن المحكمة لم تر الأخذ بها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً على أدلة الثبوت القائمة في الدعوى.
2 – يكفي في جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة أن يكون المتهم قد حصل من هذا الكسب على نقود كائناً ما كان مقدراها. ثم إنه لا يشترط فيها أن يكون قد وقع من المتهم أي تهديد. وإذن فإذا كان الحكم لم يبين مقدار النقود التي حصل عليها المتهم من هذا الطريق، ولم يعرض لأمر التهديد المدعى، فذلك لا يعيبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات