الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1285 سنة 14 ق – جلسة 20 /11 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 532

جلسة 20 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1285 سنة 14 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. يجب إثبات علم المتهم بأن الأشياء التي وجدت عنده لا بد أن تكون قد تحصلت عن سرقة. دفع المتهم بانتفاء علمه بأن الشيء مسروق. الرد عليه بما يفيد أن المحكمة قد افترضت في حقه علمه بأن المسروق لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه قصور.
(المادة 279 ع = 322)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة إخفاء الشيء المسروق (مصباح) مع علمه بسرقته قد اكتفى في صدد ردّه على ما دفع به المتهم من انتفاء علمه بالسرقة بقوله: "أما ما دفع به محامي المتهم من نفي العلم عنه فإن فيما قرّرته محكمة أوّل درجة ما يكفي للاقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه" فذلك يكون من القصور المخل. إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين احتاز المسروق كان يعلم بسرقته، بل هي قد افترضت في حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه. والواجب في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التي وجدت عنده لا بد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات