الطعن رقم 1047 سنة 14 ق – جلسة 20 /11 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 531
جلسة 20 نوفمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1047 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. عدم وضع الحكم في ظرف ثلاثين يوماً من صدوره. ماذا
يجب للطعن فيه بهذا السبب؟ إثبات أنه لم يحصل توقيعه في تلك المدّة بشهادة من قلم الكتاب.
شهادة مفادها أن الحكم كان قد تم وضعه وتوقيعه قبل طلبها. لا جدوى لها في هذا الخصوص.
إن قضاء محكمة النقض وإن كان قد جرى في تأويل القانون على أن الحكم يكون متعيناً نقضه
إذا لم يوضع في ظرف ثلاثين يوماً من صدوره إلا أنه قد أوجب لقبول الطعن لهذا السبب
أن يثبت الطاعن بشهادة من قلم كتاب المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يحصل توقيعه في
المدّة المذكورة. وهذا الإيجاب لم يكن إلا بقصد أن يثبت الطاعن أنه حين دعته حاجته
إلى الاطلاع على الحكم لم يجده في متناوله بسبب عدم التوقيع عليه من رئيس المحكمة التي
أصدرته – الأمر الذي يجعل له وجهاً ومصلحة في التظلم. ومقتضى هذا أن الشهادة التي يكون
مفادها أن الحكم كان قد تم وضعه وتوقيعه قبل طلبها لا يكون لها من جدوى في هذا الخصوص.
