الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1562 سنة 14 ق – جلسة 06 /11 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 530

جلسة 6 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1562 سنة 14 القضائية

اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه وسبق إصرارهم على ذلك. مسئولية كل منهم عن نتيجة هذا الضرب سواء ما وقع منه أو من زملائه.
إن سبق الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه، سواء ما وقع منه أو من زملائه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات