الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1262 سنة 14 ق – جلسة 06 /11 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 526

جلسة 6 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1262 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. محكوم عليه. تقديم أسباب الطعن في الميعاد. عدم تقريره بالطعن في الحكم. اعتذاره من ذلك بأنه بعد صدور الحكم عليه بيومين قد مرض وحمل إلى المستشفى فنقل رغبته في التقرير بالطعن إلى مأمور السجن بخطاب مسجل قدّم الوصول الذي بيده عنه. متى يصح له التمسك بهذا العذر؟
(المادة 231 تحقيق)
إذا كان المحكوم عليه قد قدّم أسباب طعنه على الحكم في الميعاد، ولكنه لم يكن قرّر بالطعن فيه بقلم الكتاب فطعنه لا يكون مقبولاً. ولا يجديه اعتذاره بأنه، لكونه قد مرض وحمل إلى المستشفى بعد صدور الحكم عليه بيومين، قد نقل رغبته في التقرير بالنقض إلى مأمور السجن بخطاب مسجل، قدم الوصول الذي أخذه عنه من مصلحة البريد، ولكن رغبته لم تنفذ، إذ هذا العذر كان يصح له التمسك به لو أنه على أثر شفائه من مرضه وتبينه أن رغبته تلك لم تنفذ، كان قد بادر إلى التقرير بالطعن وفقاً للقانون. وذلك فقط لتبرير تجاوزه الميعاد المذكور محسوباً من يوم صدور الحكم. أما مع عدم حصول تقرير بالطعن على الرغم من سنوح الفرصة لذلك فلا جدوى من هذا الاعتذار، إذ الطعن لا تقوم له قائمة إلا إذا حصل بتقرير في قلم الكتاب أو بالسجن، وقدّمت له أسباب في الأجل الذي ضربه القانون في المادة 231 تحقيق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات