الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1555 سنة 14 ق – جلسة 30 /10 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 525

جلسة 30 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1555 سنة 14 القضائية

حكم. تسبيبه. دفع المتهم بأن الاعتراف المسند إلى بعض المتهمين وتأسست عليه إدانته وليد إكراه. دفع هام. وجوب الرد عليه. عدم الرد عليه. نقض الحكم بالنسبة لجميع الطاعنين حتى من لم يقدّم منهم أسباباً لطعنه.
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم تمسك بأن الاعتراف المنسوب صدوره إلى بعض المتهمين معه والذي تأسست عليه إدانته إنما كان نتيجة إكراه وقع عليهم، وكان الحكم قد استند في الإدانة بصفة أصلية على هذا الاعتراف دون أن يتعرّض لما أثاره الدفاع حوله، فإنه يكون قاصراً في أسبابه. إذ هذا الدفع لو صح لترتب عليه استبعاد الاعتراف ولا يبقى بالحكم ما يصح أن يقوم عليه. ونقض الحكم لهذا السبب يقتضي نقضه بالنسبة لجميع الطاعنين فيه حتى من لم يقدّم منهم أسباباً لطعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات