الطعن رقم 1550 سنة 14 ق – جلسة 30 /10 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 525
جلسة 30 أكتوبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1550 سنة 14 القضائية
إخفاء مسروقات. علم المتهم بالسرقة. وجوب إثباته.
(المادة 279 ع = 322)
يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة وإيراد
الأدلة على ذلك. فإذا كان الحكم مع إفاضته في الأدلة التي تثبت أن الأشياء التي ضبطت
عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدّث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة، فإنه يكون قاصراً
في بيان الواقعة التي أدان الطاعن من أجلها.
