الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1548 سنة 14 ق – جلسة 30 /10 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 525

جلسة 30 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1548 سنة 14 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حارس. شريك. قصور الحكم في بيان الواقعة التي أدان الحارس فيها. مستوجب نقضه بالنسبة للشريك.
إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تهمة اختلاس المحجوز بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ومع ذلك أدانته المحكمة بمقولة إن هذه الجريمة وقعت منه، لمجرّد عدم تقديمه المحجوز للمحضر في يوم البيع دون أن تثبت عليه كذبه في دفاعه، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها. وهذا القصور يعيب الحكم أيضاً فيما يتعلق بشريك الحارس ما دامت واقعة الاختلاس التي قصر الحكم في بيانها مشتركة بين الاثنين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات