الطعن رقم 1545 سنة 14 ق – جلسة 30 /10 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 524
جلسة 30 أكتوبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1545 سنة 14 القضائية
( أ ) حكم. تسبيبه. سوق بعض الفروض المحتلمة في الحكم تزيداً. انتهاء
المحكمة في حكمها إلى الحقيقة التي تبينتها وأثبتتها على وجه التعيين. لا يطعن في الحكم.
(ب) نقض وإبرام. وجه الطعن. بيانه واجب. لا تجوز الإحالة فيه إلى طعن آخر مقدّم من
متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى.
1 – إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المحكمة قطعت في أمر إطلاق أحد المتهمين الذي
عينته العيار الثاني الذي أصاب مؤخرة رأس المجني عليه ونشأت عنه وفاته، وبعد أن أوردت
الأدلة على ذلك، قالت بضرورة استبعاد كل فرض أو احتمال آخر، فإنها إذا كانت مع ذلك
قد تزيدت فساقت في حكمها، على سبيل الجدل، الفروض المحتملة ونفت أثرها على ما ارتأته
في حقيقة التهمة، فهذا منها لا يمكن أن يغير من الحقيقة التي أثبتتها في الحكم على
وجه التعيين من أن هذا المتهم هو الذي أطلق المقذوف الذي أحدث الإصابة القاتلة.
2 – لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة على طعن آخر مقدّم من متهم حوكم من قبل ولو
عن ذات الدعوى، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا تصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض
مقدّمة في طعن آخر.
