الطعن رقم 1253 سنة 14 ق – جلسة 30 /10 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 523
جلسة 30 أكتوبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1253 سنة 14 القضائية
( أ ) خيانة الأمانة. تسلم المتهم مبلغ عشرة جنيهات لشراء بضاعة
للمجني عليه. عدم شرائه وهم المجني عليه بالشكوى. ردّه إلى المجني عليه بعض المبلغ
وتحريره سنداً ببعضه. اختلاس.
(ب) استئناف. القضاء ابتدائياً بتعويض. استئناف الحكم من النيابة وحدها. زيادة مبلغ
التعويض استئنافياً. خطأ. تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائياً.
(جـ) مدع بالحقوق المدنية. الحكم له ابتدائياً بتعويض. عدم استئنافه الحكم. مرافعته
أمام المحكمة الاستئنافية لتأييد الحكم الصادر له. جوازها. تسليم المتهم بالمبلغ المقضي
به ابتدائياً. لا يمنع من المرافعة.
1 – إذا كانت الواقعة التي أورد الحكم الأدلة على ثبوتها هي أن المتهم تسلم مبلغ عشرة
جنيهات من المجني عليه لشراء بضاعة له، فلما لم يفعل همّ المجني عليه بشكواه فردّ له
ثلاثة جنيهات وكتب على نفسه إيصالاً بملغ ستة جنيهات وتعهد شخص آخر بأن يدفع عنه الجنية
الباقي، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الاختلاس.
2 – إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى برفع التعويض المقضى به ابتدائياً مع أن الاستئناف
إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض
إلى القدر المحكوم به ابتدائياً.
3 – للمدعي بالحقوق المدنية أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية لتأييد الحكم الصادر
له بالتعويض وإن لم يكن قد استأنفه. وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم في دفاعه في الدعوى
الجنائية أو المدنية، وله في هذه السبيل أن يتعرّض لجميع الأسس التي تبرر طلباته. فلا
يمنعه من ذلك أن يكون المتهم مسلماً بالمبلغ الذي قضى به عليه ابتدائياً.
