الطعن رقم 1252 سنة 14 ق – جلسة 30 /10 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 522
جلسة 30 أكتوبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1252 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. الأحكام الجائز الطعن فيها. الأحكام المنهية للخصومة.
الحالة المستثناة. حكم قاض بصحة الإجراءات التي اتخذت للحصول على عينة اللبن وتحليلها
وبنظر موضوع الدعوى. حكم قاض برفض الدفع الفرعي وبجواز نظر الدعوى. الطعن فيهما استقلالاً
بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه يجوز الطعن أمام محكمة النقض والإبرام
في أحكام آخر درجة الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وقد أضاف القانون رقم 68 لسنة
1931 إلى هذه المادة فقرة تنص على أنه "يجوز في جميع الأحوال الطعن بطريق النقض في
أحكام آخر درجة الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار
صدور الحكم في الموضوع". ومفاد هذه المادة أن الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في الأحكام
التي تنهي الخصومة أمام المحكمة. وعلة ذلك ظاهرة وهي أن النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية
التي لا يصح سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفذت في سبيل إصلاح الخطأ المدّعى جميع الطرق
الاعتيادية. وهذا لا يتحقق إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي انتهت به الخصومة
أمام المحكمة. أما قبل ذلك فيكون الخطأ ممكناً تداركه أمام محكمة الموضوع التي قد يكون
في قضائها في موضوع الدعوى ما يرتفع به الخطأ أو ينتفي وجه التظلم. فإذا لم يرفع الضرر
بهذا الحكم النهائي فإن باب الطعن بطريق النقض ينفتح من يوم صدوره لإصلاح جميع ما اتصل
به من الأخطاء، ما وقع منها فيه وما سبقه وبني عليها. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص
عليه – على خلاف الأصل لاعتبارات قدّرها المشرع – في الفقرة الأخيرة من المادة 229
السابقة الإشارة إليها. وهذا الاستثناء الذي جاء به نص خاص يؤيد النظر المتقدّم ذكره.
وإذن فلا يجوز الطعن استقلالاً بطريق النقض لا في الحكم القاضي بصحة الإجراءات التي
اتخذت للحصول على عينة اللبن وتحليلها وبنظر موضوع الدعوى، ولا في الحكم القاضي برفض
الدفع الفرعي وبجواز نظر الدعوى [(1)]، فإنهما ليسا من الأحكام المنهية
للخصومة أمام المحكمة في الموضوع المطروح عليها.
[(1)] الحكم الصادر بهذه الجلسة في الطعن رقم 1552 سنة 14 القضائية والحكم الصادر بها في الطعن رقم 1553 سنة 14 القضائية.
