الطعن رقم 1068 سنة 14 ق – جلسة 30 /10 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 522
جلسة 30 أكتوبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1068 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. أسباب الطعن. اعتذار الطاعن بأنه لم يكن يعلم بصدور
الحكم عليه في يوم صدوره. يجب عليه تقديم أسباب طعنه في الميعاد محسوباً من اليوم الذي
يثبت فيه علمه بصدوره.
(المادة 231 تحقيق)
على الطاعن، بفرض أنه لم يكن يعلم بصدور الحكم في يوم صدوره، أن يقدّم أسباب طعنه في
هذا الحكم في الميعاد محسوباً من اليوم الذي ثبت فيه رسمياً علمه بصدوره. فإذا كان
هو يقرّر في طعنه أنه لم يعلم بصدور الحكم عليه إلا في يوم كذا، ثم تأخر في تقديم أسباب
الطعن عن الميعاد محسوباً من ذلك اليوم، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
