الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1527 سنة 14 ق – جلسة 23 /10 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 520

جلسة 23 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة جندي عبد الملك بك، وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1527 سنة 14 القضائية

حكم. تسبيبه. مالك. تصرفه في المحجوز. تمسك المتهم في دفاعه بأن الحجز الموقع على ماله صوري ولم يوقع في مواجهته. مبادرته بمجرّد علمه بالحجز إلى رفع دعوى ببطلان الحجز. القضاء له بأحقيته للمحجوز. إدانته مع ذلك في جريمة اختلاس المحجوز دون أن يردّ على هذا الدفع الجوهري. قصور يعيب الحكم.
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام محكمتي أوّل وثاني درجة بأن الحجز صوري ولم يوقع في مواجهته، وأنه لم يعلم به إلا بعد أن أخذ المحصول المحجوز فلما علم بادر إلى رفع دعوى مدنية طلب فيها الحكم ببطلان الحجز وأحقيته للزراعة المحجوزة وقضى له بطلباته، ومع ذلك أدانته المحكمة في جريمة اختلاس المحجوز دون أن تردّ على هذا الدفاع الهام الذي لو صح لانبنى عليه هدم التهمة، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات