الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1039 سنة 14 ق – جلسة 23 /10 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 518

جلسة 23 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة جندي عبد الملك بك، وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1039 سنة 14 القضائية

شهود النفي. الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها لإعلانهم. إعلان المتهم إعلاناً قانونياً للجلسة. طلبه التأجيل لإعلان شهود نفي. رفضه بحجة أن الغرض منه عرقلة سير الدعوى. لا تثريب على المحكمة فيه. تعلله لعدم الإعلان بأنه كان محبوساً. لا يجديه.
إن المواد 17 و18 و19 و21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد بيّنت الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها لإعلان شهود النفي. وقد نصت المادة 18 على أن شهود النفي الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المقدمة إلى قاضي الإحالة يعلنون بالحضور بواسطة المتهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب. ونصت المادة 21 على أن إعلان الشهود بالحضور يكون قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعلن إعلاناً قانونياً في يوم 3 فبراير لجلسة 20 فبراير فإنه يكون لديه متسع من الوقت لإعلان شهوده إلى تلك الجلسة مع مراعاة الإجراءات القانونية. فإذا هو لم يفعل ورفضت المحكمة طلبه التأجيل لإعلان أولئك الشهود بحجة أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى، فإنه لا يكون له أن ينعى عليها أنها إذ رفضت طلبه هذا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع. ولا يقبل منه قوله إنه كان محبوساً، فإن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون إعلانه شهوده.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات