الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1042 سنة 14 ق – جلسة 23 /10 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 519

جلسة 23 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة جندي عبد الملك بك، وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1042 سنة 14 القضائية

وصف التهمة. خطأ كتابي في ذكر يوم وقوع الحادثة في الحكم. النعي على المحكمة بأنها قضت في واقعة غير المرفوعة بها الدعوى. لا يصح.
إذا كان وجه الطعن أن النيابة اتهمت الطاعن بأنه في يوم كذا ضرب فلاناً، ولكن المحكمة الاستئنافية آخذته على واقعة لاحقة إذ أثبتت في حكمها أن حادث الضرب وقع في يوم غير اليوم الوارد تاريخه في وصف التهمة، وكان الطاعن لا يدّعي في وجه الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة لتلك التي رفعت بها الدعوى العمومية عليه، وكان الظاهر من سياق الحكم أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هي التي حكم عليه من أجلها وأن ما كان من خلاف في التاريخ هو نتيجة خطأ في الكتابة، فإنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة أنها قضت عليه بالعقوبة من أجل واقعة غير المرفوعة بها الدعوى. إذ الخطأ الكتابي لا يؤثر في سلامة الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات