الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1508 سنة 14 ق – جلسة 16 /10 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 516

جلسة 16 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1508 سنة 14 القضائية

( أ ) تفتيش: الدفع ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به. متى يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض؟ إذا كان ما جاء في الحكم من وقائع دالاً بذاته على البطلان.
(ب) إذن النيابة في التفتيش بناء على بلاغ تقدّم إليها من ضابط البوليس لما رأته فيه من الجريمة والدلالة على اتصال المتهم بالجريمة. اعتماد المحكمة في حكمها بالإدانة على ما أسفر عنه هذا التفتيش. لا غبار عليه.
(جـ) توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة. لا يمنع وكيل النيابة الذي يعمل معه من الفصل فيه والإذن في التفتيش. وكيل نيابة أسيوط الكلية. إذنه في تفتيش مسكن متهم كائن بدائرة مركز أبنوب. اختصاص نيابة أسيوط الكلية يشمل مركز أبنوب. جوازه.
(د) إذن بتفتيش مسكن متهم. كوخ قائم في الحديقة التي يستغلها المتهم. هذا الكوخ هو المسكن الأصلي الذي يقيم فيه المتهم ويبيع المخدّرات فيه. إذن التفتيش يتناوله.
(هـ) دفاع. حضور المتهم جلسة المحاكمة وتوليه الدفاع عن نفسه بنفسه دون أن يقول إن له محامياً. وجود محام عنه بقاعة الجلسة لم يسمع النداء على المتهم ولم يتنبه إلى نظر القضية. لا إخلال بحق الدفاع.
1 – إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به فلا يكون له أن يعيب عليها أنها لم ترد في حكمها على ما يدعيه من ذلك. ولا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء في الحكم من وقائع دالاً على وقوعه.
2 – إذا كان الواضح من الوقائع الثابتة بالحكم أن النيابة أذنت في تفتيش المتهم ومسكنه بناء على بلاغ تقدّم إليها من ضابط البوليس بأن المتهم يتجر في المواد المخدّرة لما رأته في هذا البلاغ من الجدّية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة بالمبلغ عنها مما يبرر لديها إجراء التفتيش الذي أذنت فيه، فإن الحكم إذا اعتمد في إدانة المتهم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وما تحصل منه لا يكون قد خالف القانون في شيء.
3 – إن توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابة الذي يعمل معه من الفصل فيه وإصدار الإذن بالتفتيش إذا رأى له محلاً. وإذن فإن وكيل نيابة أسيوط الكلية إذا أصدر إذناً بتفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة مركز أبنوب بناء على طلب مقدّم لرئيس نيابة أسيوط لا يكون قد تجاوز اختصاصه ما دامت دائرة اختصاص نيابة أسيوط الكلية تشمل مركز أبنوب.
4 – إذا كان المكان الذي فتشه ضابط البوليس وعثر فيه على المواد المخدرة كوخاً قائماً في ناحية من الحديقة التي يستغلها المتهم، وكان هذا الكوخ – على ما شهد به الضابط في جلسة المحاكمة – هو المسكن الذي يقيم به المتهم والذي دلت التحرّيات على أنه يبيع المخدّرات فيه، فإن الأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذا الكوخ.
5 – ما دام المتهم قد نودي عليه في الجلسة فحضر ولم يقل إن له محامياً سيتولى الدفاع عنه بل دافع عن نفسه بنفسه، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة. وإذا كان المحامي، رغم وجوده في قاعة الجلسة، لم يسمع النداء على المتهم ولم يتنبه عند نظر القضية فلم يتقدّم بدفاعه عنه، فإن ذلك لا يعيب الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات