الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 990 سنة 14 ق – جلسة 16 /10 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 514

جلسة 16 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 990 سنة 14 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. أسباب جديدة. الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذي عين لبيع المحجوزات. دفع موضوعي واجب التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته أوّلاً لدى محكمة النقض.
(ب) تحقيق. مواد الجنح والمخالفات. جواز رفع الدعوى العمومية فيها مباشرة بدون تحقيق ما. عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان ما.
1 – إن الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذي عين لبيع المحجوزات من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. فإذا لم يكن قد أبدى أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 – إن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم، بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة دون تحقيق ما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات